قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 120 من قانون الجزاء الكويتي
كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الاضرار باحد الافراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 2250 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.