قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 119 من قانون الجزاء الكويتي
كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او موهوم، للحصول او محاولة الحصول من اية سلطة عامة على منفعة ايا كانت، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 114 ان كان موظفا عاما. فان كان غير موظف، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي ما اعطي او وعد به.ويعد في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها. - سوء استعمال الوظيفة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.