إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 118 من قانون الجزاء الكويتي

كل موظف عام قبل من شخص، ادى له عملا من اعمال وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها، مالا او منفعة بعد اداء العمل او الامتناع عنه، بصفة مكافأة على ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي المال او المنفعة. ويعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي قدم المال او المنفعة والشخص الذي تواسط في تقديمها.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي