قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 118 من قانون الجزاء الكويتي
كل موظف عام قبل من شخص، ادى له عملا من اعمال وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها، مالا او منفعة بعد اداء العمل او الامتناع عنه، بصفة مكافأة على ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي المال او المنفعة.
ويعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي قدم المال او المنفعة والشخص الذي تواسط في تقديمها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.