إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 117 من قانون الجزاء الكويتي

من شرع في اعطاء رشوة ولم تقبل منه، او في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ قصده، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي