قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 116 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة من يستعمل القوة او العنف او التهديد في حق موظف عام، فيحصل منه على قضاء امر غير حق او على اجتنابه اداء عمل من اعمال وظيفته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.