إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 115 من قانون الجزاء الكويتي

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالا او منفعة او وعدا بذلك، وقبل الموظف ما قدم له او وعد به. ويعاقب بالعقوبات نفسها من يتواسط بين الراشي والمرتشي. ويعفى من العقوبة الراشي والمتواسط اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي