قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 115 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالا او منفعة او وعدا بذلك، وقبل الموظف ما قدم له او وعد به. ويعاقب بالعقوبات نفسها من يتواسط بين الراشي والمرتشي.
ويعفى من العقوبة الراشي والمتواسط اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.