قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 114 من قانون الجزاء الكويتي
كل موظف عام طلب او قبل، لنفسه او لغيره، مالا او منفعة او مجرد وعد بشيء من ذلك، مقابل القيام بعمل من اعمال وظيفته ولو كان العمل حقا، او الامتناع عن عمل من الاعمال المذكورة ولو كان غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تساوي ما اعطي او وعد به، وذلك حتى لو ثبت ان الموظف كان عازما على القيام بالعمل الذي وعد القيام به او على عدم الامتناع عن العمل الذي وعد بالامتناع عنه.
ويعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره مالا او منفعة او مجرد وعد بشيء من ذلك، لاداء عمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يزعم انه داخل فيه.
وتعد رشوة الفائدة الخاصة التي تحصل للموظف او لغيره من بيع متاع او عقار بثمن ازيد من قيمته، او شرائه بثمن انقص منها، او من اي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.