قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 113 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الاديان وحرف فيه عمدا على نحو يغير من معناه، قاصدا بذلك الاساءة الى هذا الدين.
الباب الثاني
الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العامين
1- الرشوة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.