قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 112 من قانون الجزاء الكويتي
لا جريمة اذا اذيع بحث في دين او في مذهب ديني، في محاضرة او مقال او كتاب علمي، بأسلوب هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة، وثبت حسن نية الباحث باتجاهه الى النقد العلمي الخالص.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.