قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 90 من قانون التأمينات الاجتماعية
تكون الاشتراكات واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار المؤسسة المنصوص عليه في المادة السابقة ولو طعن فيه وتؤدى الاشتراكات على أساس المرتب كاملا وذلك بمراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.