قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية
إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها بالمادة السابقة بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر ببان قدم منه للمؤسسة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.وفي حالة عدم تقديم بيانات أصلا أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من المؤسسة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها.ويكون لصاحب العمل حق الطعن في القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة طبقا لأحكام المادة (109) من هذا القانون بعد التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ووفقا للمواعيد المنصوص عليها فيها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.