إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 91 من قانون التأمينات الاجتماعية

يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون سواء في ذلك ما يلتزم به أو ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات المؤمن عليهم بإداء مبلغ إضافي بواقع (1٪) شهريا من المبالغ التي تأخر في سدادها وذلك عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.ويعفي صاحب العمل من أداء المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال عشرة أيام من تاريخ وجوب الإداء.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي