قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 91 من قانون التأمينات الاجتماعية
يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون سواء في ذلك ما يلتزم به أو ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات المؤمن عليهم بإداء مبلغ إضافي بواقع (1٪) شهريا من المبالغ التي تأخر في سدادها وذلك عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.ويعفي صاحب العمل من أداء المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال عشرة أيام من تاريخ وجوب الإداء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.