إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 88 من قانون التأمينات الاجتماعية

على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أن يقدم للمؤسسة في شهر يناير من كل عام بيانا بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب أن يشتمل البيان على محال إقامة صاحب العمل مهما تعددت وأن يوافي المؤسسة شهريا بما يطرأ من تغيرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وعناوين الأماكن التي يزاولون فيها عملهم.وتقدم البيانات المشار اليها في الفقرة السابقة على الاستمارات التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي