قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 88 من قانون التأمينات الاجتماعية
على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أن يقدم للمؤسسة في شهر يناير من كل عام بيانا بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب أن يشتمل البيان على محال إقامة صاحب العمل مهما تعددت وأن يوافي المؤسسة شهريا بما يطرأ من تغيرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وعناوين الأماكن التي يزاولون فيها عملهم.وتقدم البيانات المشار اليها في الفقرة السابقة على الاستمارات التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.