قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع قواعد خاصة لحساب مرتب المؤمن عليه والشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لهذا القانون وذلك في الحالات التي يحددها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.