قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 84 من قانون التأمينات الاجتماعية
تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة حالات العجز الكامل والجزئي ونسبة كل منهما إلى ما يصيب المؤمن عليه من عجز في قدرته على العمل وكذلك القواعد التي يتم على أساسها تقدير نسبة العجز.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.