إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 83 من قانون التأمينات الاجتماعية

يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاما للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون.كما يجوز إبرام عقود عمل جماعية أو مشتركة بين صاحب العمل والعمال تتضمن مزايا معاش، أو ادخار أو تأمين تكميلية أو إضافية.ويجوز أن تتولى المؤسسة صرف المعاشات التي تقررها الأنظمة أو العقود المشار اليها وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي