قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 83 من قانون التأمينات الاجتماعية
يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاما للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون.كما يجوز إبرام عقود عمل جماعية أو مشتركة بين صاحب العمل والعمال تتضمن مزايا معاش، أو ادخار أو تأمين تكميلية أو إضافية.ويجوز أن تتولى المؤسسة صرف المعاشات التي تقررها الأنظمة أو العقود المشار اليها وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.