قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل- وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم من العاملين لديه خلال سنة على أساس المرتب عن شهر يناير من كل سنة.اما الذين يلتحقون بالخدمة في غير هذا الشهر فتحسب اشتراكاتهم على أساس مرتب الشهر الذي التحقوا فيه وذلك حتى أول يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة.ويسرى حكم الفقرة السابقة على من ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة.وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.وفي حساب المرتب الشهري لمن لا يتقاضون مرتباتهم مشاهرة تحدد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما فيما عدا من لا تصرف لهم مرتبات عن أيام الراحة الأسبوعية فتحدد عدد أيام العمل في الشهر بست وعشرين يوما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.