قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 74 من قانون التأمينات الاجتماعية
في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه يستمر الصرف حتى ظهور المفقود حيا أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكما.فاذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه فيصرف للمستحقين علاوة على ذلك ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل في الحدود المنصوص عليها في المادة 115- من هذا القانون.ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بالإجراءات التي تتخذ لإثبات حالة الفقد وما يتبع في شأن ما صرف من مبالغ إذا ظهر المفقود حيا.وتسري على المستحقين طبقا لهذه المادة الأحكام التي تسري على المستحقين المشار إليهم في المادة (63) من هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.