قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية
إذا طلقت أو ترملت البنت، أو الأخت، أو الأم، أو عجز الابن ،أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة دون المساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.