إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 72 من قانون التأمينات الاجتماعية

ينتهي النصيب في الحالات الآتية:1- وفاة المستحق.2- استحقاق أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لنصيب في المعاش عن زوجها الأخير.3- بلوغ الابن أو الاخ أو ابن الابن سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك:4- العاجز عن الكسب.ب الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين على أن يستمر صرف نصيب من يبلغ هذه السن خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.ج- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته نشاطا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أيها أسبق.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي