إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 71 من قانون التأمينات الاجتماعية

يوقف صرف النصيب في الحالتين الآتيتين:1- التحاق المستحق بالعمل وتستثنى من ذلك أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.2- زواج الإناث وتمنح البنت أو الأخت أو بنت الابن عند زواجها لاول مرة منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي