قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 71 من قانون التأمينات الاجتماعية
يوقف صرف النصيب في الحالتين الآتيتين:1- التحاق المستحق بالعمل وتستثنى من ذلك أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.2- زواج الإناث وتمنح البنت أو الأخت أو بنت الابن عند زواجها لاول مرة منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.