قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 70 من قانون التأمينات الاجتماعية
أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه في المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم وذلك اذا توافرت فيهم الشروط المبينة في المادة (65) أو المادة (66) من هذا القانون حسب الأحوال.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.