قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية
اذا لم يكن المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك في التأمين استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارةوتحسب المكافأة بواقع نسبة مئوية من القيمة السنوية المتوسط الشرائح المنصوص عليها في المادة السابقة تعادلأخر نسبة استحق على أساسها الاشتراك وذلك عن كل سنة من المدة المحسوبة في هذا التأمين بشرط ألا تقل عن سنة.كما تستحق مكافأة تقاعد محسوبة وفقا للفقرة السابقة عن المدة التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابقة وتصرف مع المعاش التقاعدي وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه فاذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين.
الباب السادس في المستحقين والاستبدالالفصل الأول في المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.