قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 61 من قانون التأمينات الاجتماعية
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65%) من متوسط الشرائح خلال السنوات الثلاث السابقة على انتهاء الاشتراكوذلك عن المدة المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع 2٪ عن كل سنة تزيد على ذلك بحد اقصى -٪95 من هذا المتوسط. وفي تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في حكم شريحة الدخل المرتب الذي تحسب على أساسه الحقوق التقاعدية عن المدد المضمومة من الباب الثالث من هذا القانون أو من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والتي تدخل ضمن السنوات الثلاث المشار اليها.وتسري على المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا التأمين أحكام المادة (21) من هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.