قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 63 من قانون التأمينات الاجتماعية
يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء أكانوا كويتيين أم غير كويتيين والذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقا للجدول رقم (1) المرفق لهذا القانون وذلك من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة:1- الزوج أو الأرامل2- الأولاد3- الوالدان4- الأخوة والأخوات5- أولاد الأبن
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.