إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 60 من قانون التأمينات الاجتماعية

إذا أصيب المؤمن عليه بمرض لمدة تقل عن ثلاثة أشهر وأدى إلى توقفه عن مزاولة النشاط ولم يكن مستحقا لمعاشتقاعدي ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك في هذا التأمين أيهما أكبر إلى أن يتم شفاؤه أو ممارس نشاطا خاضعا للتأمين أو يستحق المعاش التقاعدي أو يبلغ الخامسة والستين أيهما أسبق.وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قواعد إثبات هذه الحالة ومواعيد الفحص الطبي لأصحابها ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص.ويستحق المعاش التقاعدي بتوفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال مدة استحقاق المعاش المؤقت، وتحسب من هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ما يستكمل به صاحب المعاش المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، ولا تؤدى عنها أية اشتراكات.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي