قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 59 من قانون التأمينات الاجتماعية
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:1- وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 ويحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.وتضاف إلى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكامل قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا.وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقا لحكم المادة 17 من هذا القانون.2- بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى بلغت مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة. 3- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة.ويكون استحقاق المعاش طبقا للبندين (2 و2) بناء على طلب المؤمن عليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.