قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:1- المدير العام للمؤسسة.2- أحد من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.ديوان الموظفين.غرفة تجارة وصناعة الكويت.الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت.ويصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها وعرض الوزير قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك.3- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم مرسوم أميري بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس.ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود.ويصدر مرسوم تحدد فيه مدة العضوية وحالات سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة منه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.