قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية
يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها، فاذا كان قد صرف عنها مكافأة تقاعد فيجب لحسابها أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له، وتسرى في هذا الشأن الأحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية من المادة 27 من هذا القانون.ويجوز طبقا للشروط والقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن يحسب ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين مدد الخدمة أو النشاط السابق أو مدد اشتراك اعتبارية.الفصل الثاني في استحقاق المعاش
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.