قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 55 من قانون التأمينات الاجتماعية
تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الأموال الآتية:أ- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون.ب- المساهمة السنوية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق. ويتم تحديدها بقرار من الوزير بعد أخذ رأى مجلس الإدارة كما يحدد القرار طريقة أدائها.ج- الاحتياطيات التي تحول لحساب المؤمن عليهم عن المدد المحسوبة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.د- حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق به.ه- الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.