قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 54 من قانون التأمينات الاجتماعية
لا تسري أحكام هذا التأمين على: أ- من تقل سنه عن الثامنة عشرة أو تزيد سنه على الخامسة والستين مالم يكن مزاولا للنشاط عند بلوغ السن الاخيرة وذلك حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو انتهاء الاشتراك ايهما اسبق.ب- الخاضعين لأحكام الباب الثالث من هذا القانون وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات المستحقة وفقا الأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.ومع ذلك يجوز لأصحاب المعاشات المشار اليهم طلب إيقاف صرف معاشاتهم التقاعدية والاشتراك اختياريا في هذا التأمين وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.