قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 56 من قانون التأمينات الاجتماعية
يكون الاشتراك في هذا التأمين إلزامية، عدا من جاوز سن الخامسة والخمسين عند بدء الاشتراك فيكون اشتراكه واستمراره في التأمين اختياريا.ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، رفع السن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا تحديد الحالات التي يجوز فيها إلزام من جاوز هذه السن بالاشتراك في التأمين والشروط والقواعد الخاصة بذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.