إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 56 من قانون التأمينات الاجتماعية

يكون الاشتراك في هذا التأمين إلزامية، عدا من جاوز سن الخامسة والخمسين عند بدء الاشتراك فيكون اشتراكه واستمراره في التأمين اختياريا.ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، رفع السن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا تحديد الحالات التي يجوز فيها إلزام من جاوز هذه السن بالاشتراك في التأمين والشروط والقواعد الخاصة بذلك.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي