قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 53 من قانون التأمينات الاجتماعية
ينشا صندوق التأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للفئات الآتية:
المشتغلين بالمهن الحرة.المشتغلين بالتجارة من يوجب القانون قيدهم في السجل التجاري والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ج- المزاولين لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.د- الفئات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.وتحدد شروط و اوضاع انتفاع الفئات المشار اليها في البنود السابقة بأحكام هذا التأمين و قواعد و مواعيد وإجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.