إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 53 من قانون التأمينات الاجتماعية

ينشا صندوق التأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للفئات الآتية: المشتغلين بالمهن الحرة.المشتغلين بالتجارة من يوجب القانون قيدهم في السجل التجاري والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ج- المزاولين لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.د- الفئات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.وتحدد شروط و اوضاع انتفاع الفئات المشار اليها في البنود السابقة بأحكام هذا التأمين و قواعد و مواعيد وإجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي