قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 52 من قانون التأمينات الاجتماعية
للمؤمن عليه أن يتقدم خلال يومين من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل وخلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته أو بعدم اصابته بمرض مهني بطلب اعادة النظر في ذلك ، ويحال الطلب إلى لجنة تحكيم طبي يكون قرارها نهائيا بالنسبة للمؤمن عليه والمؤسسة.ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إجراءات وبيانات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي وتحديد أتعاب أعضائها وإجراءات ونظام العمل فيها.
الباب الخامسفي تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالثالفصل الأول في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.