قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 51 من قانون التأمينات الاجتماعية
تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك ما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسؤول.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.