قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 50 من قانون التأمينات الاجتماعية
تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا الباب إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهني خلال الفترة التي تحددها نتيجة الفحص الطبي طبقا لأحكام المادة السابقة ولو التحق بعمل لا ينشا عنه هذا المرض.وينقضي التزام المؤسسة إذا لم يتقدم المؤمن عليه للفحص الطبي المشار اليه في المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته أو خلال شهر من التاريخ الذي حددته نتيجة الفحص الطبي السابق.ويجوز للمدير العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا ابدى المؤمن عليه عذرا مقبولا وأثبتت نتيجة الفحص الطبي انه لم يترتب على هذا التأخير أي تغيير في الحالة ناشئ عن عنصر خارجي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.