إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 49 من قانون التأمينات الاجتماعية

تجرى المؤسسة فحصا طبيا على المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأمراض المهنة عند انتهاء خدمتهم، وذلك لأثبات حالتهم الصحية ، على أن يراعى عند إجراء الفحص المذكور طبيعة العمل ونوع المرض الذي كانوا معرضين له.ويجوز أن تتضمن نتيجة الفحص الطبي إعادة الفحص على فترات دورية بعد انتهاء الخدمة.وتتضمن نتيجة الفحص الطبي المدة التي يظل المؤمن عليه معرضا فيها للإصابة بمرض مهني وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة وزير الصحة العامة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي