قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 48 من قانون التأمينات الاجتماعية
تلتزم المؤسسة بفحص المؤمن عليهم المعرضين للاصابة باحد الأمراض المهنية المشار اليها في الفقرة (و) من المادة (1) من هذا القانون وذلك في اوقات دورية يتم تحديدها بقرار من الوزير يبين فيه كذلك الشروط والأوضاع التي يجرى عليها الفحص الدوري.وعلى المؤسسة أن تخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحالات الامراض المهنية التي تظهر بين المؤمن عليهم وحالات الوفاة الناشئة عنها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.