قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 47 من قانون التأمينات الاجتماعية
على الجهات المختصة بالتحقيق أن تجري تحقيقا في كل بلاغ يقدم اليها ويبين في هذا التحقيق على الاخص ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وما اذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش و مقصود من المؤمن عليه طبقا الأحكام المادة 44 من هذا القانون وكذلك اقوال صاحب العمل أو من يمثله واقوال المصاب وعلى هذه الجهات ابلاغ المؤسسة فور الانتهاء من تحقيقها بصورة منه وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق اذا رأت محلا لذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.