قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية
ينظم بقرار من الوزير ما يجب على المؤمن عليه وعلى صاحب العمل اتباعه في حالة حدوث إصابة لاحد المؤمن عليهم وما يتخذ من إجراءات في هذا الصدد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.