قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 45 من قانون التأمينات الاجتماعية
لكل من صاحب المعاش الاصابي والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي أربع مرات على الأكثر خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ ثبوت العجز وتحدد بقرار من الوزير المدد اللازم انقضائها لأجراء كل فحص منها.ويعدل المعاش الاصابي أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على نسبته زيادة أو نقصا.ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق أحكام هذه المادة ويستمر الوقف إلى أن تتم اعادة الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبي.
الفصل الرابع في الإجراءات والتحكيم الطبي
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.