قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 44 من قانون التأمينات الاجتماعية
لا تستحق المعونة المالية في الحالات الآتية:أ- إذا تعمد المؤمن عليه أصابه نفسه.اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.ب- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل. ويستثنى من ذلك الحالات التي ينشا فيها عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم لديه تزيد نسبته علي 25٪ من العجز الكامل.ولا يجوز التمسك باحدى الحالتين (أ) و(ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة 47 من هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.