قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 43 من قانون التأمينات الاجتماعية
إذا كان المؤمن عليه سبق أن أصيب بإصابة عمل روعي في حساب معاشه الاصابي ما يلي:1- إذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن اصابة أو اصابات سابقة أو اذا كانت الاصابة أو الإصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين يستحق المصاب عن اصابته الاخيرة معاشا على اساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها و مرتبه عندها.2- اذا كان قد سبق للمؤمن عليه أن استحق معاشا اصابيا قدر معاشه أما على اساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعها ومرتبه وقت الاصابة الاخيرة أو على اساس نسبة العجز المتخلف عن الاصابة الاخيرة وحدها مضافا اليه المعاش الاصابي السابق وذلك ايهما افضل للمؤمن عليه بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه على معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.