قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 42 من قانون التأمينات الاجتماعية
إذا نشا عن الإصابة عجز كامل أو وفاة المؤمن عليه استحق معاشا اصابيا يعادل 95٪ من المرتب المنصوص عليه في المادة 19- من هذا القانون وقت وقوع الاصابة.أما إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه معاشين اصابيا يقدر بنسبة من معاش العجز الكامل المشار إليه في الفقرة السابقة تعادل نسبة العجز الجزئي.وتحدد بقرار من الوزير المعاشات الاصابية التي يجوز للمؤسسة أن تصرف بدلا عنها القيمة الرأسمالية لها والشروط والقواعد الخاصة بذلك. ولا تصرف القيمة الرأسمالية إلا بعد ثبوت العجز نهائيا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.