قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية
مع مراعاة حكم المادة 84- من هذا القانون يكون ثبوت العجز وتقدير نسبته بقرار من اللجنة الطبية وتحرر به شهادة على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.