قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية
إذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين اداء عمله اوقف صرف مرتبه على أن تؤدى المؤسسة له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل هذا المرتب، ولا يجوز انهاء خدمة المؤمن عليه أثناء هذه الفترة.ويتحمل صاحب العمل مرتب يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.وتصرف المعونة أسبوعيا أو شهريا طبقا لنظام صرف مرتب المصاب أو في نهاية فترة العلاج أن قلت عن أسبوع أو شهر بحسب الأحوال ولا تصرف عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون مرتب.ويستمر صرف المعونة إلى أن يحل تاريخ عودة المصاب للعمل أو يثبت العجز أو تحدث الوفاة إيهما اسبق. ويجوز للمؤسسة وقف صرف المعونة إذا خالف المصاب العلاج، ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه له.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.