قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 39 من قانون التأمينات الاجتماعية
يستحق المؤمن عليه في حالة أصابته أثناء أو بسبب عمله الأصلي المشار اليه في المادة 14- من هذا القانون معونة مالية ومعاشا اصابيا وفقا لأحكام المواد التالية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.