قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 38 من قانون التأمينات الاجتماعية
على المؤسسة أخطار صاحب العمل والمصاب بتاريخ انتهاء العلاج وبتاريخ عودته للعمل وما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته.
الفصل الثالث في المعونة والمعاش
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.