قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 37 من قانون التأمينات الاجتماعية
على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا خالف اتباع هذه التعليمات ما لم يقدم عذرا تقبله المؤسسة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.