إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 36 من قانون التأمينات الاجتماعية

يشمل العلاج ما يأتي:(1) خدمات الأطباء والأخصائيين.(2) الإقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.(3) إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من الفحوص الطبية(4) صرف الأدوية.5- مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية طبقا لما يقرره الوزير.6- ما يقرره الوزير في هذا الشأن بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي