قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 36 من قانون التأمينات الاجتماعية
يشمل العلاج ما يأتي:(1) خدمات الأطباء والأخصائيين.(2) الإقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.(3) إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من الفحوص الطبية(4) صرف الأدوية.5- مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية طبقا لما يقرره الوزير.6- ما يقرره الوزير في هذا الشأن بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.